الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
الفصل الخامس - المالية والحسابات والتقرير السنوي
المادة (37) -
رأس مال السلطة :-
1- يكون للسلطة رأس مال قانوني مقداره عشرة ملايين دينار اردني و يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
من مجلس ادارة السلطة.
2- يتكون رأس المال المذكور من جميع الموجودات الحالية والمستقبلة للسلطة وجميع ما تسلمته من سلف وقروض من الحكومة
ومجلس التخطيط القومي وكذلك التكاليف التي تتحملها او المقرر ان تتحملها الحكومة مباشرة في اي مشروع قائم او مستقبل
من مشاريع السلطة وكل ما تسهم به الحكومة من اموال ، وتستثنى من رأس المال القروض الخارجية التي حصلت عليها السلطة
عن طريق الدولة لغايات اعادة اقراضها لجهات اخرى.
3- على السلطة ان تحتفظ بأرباحها لتكوين احتياطي قانوني لا يتجاوز (20%) عشرين بالمائة من رأسمالها القانوني ويمكن
زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
4- تحول الارباح التي تتحقق بعد تكوين الاحتياطي القانوني المنصوص عنه في الفقرة (3) من هذه المادة الى الحكومة بحد
اقصى مقداره (4%) اربعة بالمائة من رأس مال السلطة القانوني، على انه يجوز تعديل هذه النسبة بحد اعلى مقدارة (9%)
من رأس مال السلطة القانوني بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، وتضاف باقي الارباح الى رأس مال السلطة.
5- اذا كلفت الحكومة السلطة بتنفيذ مشروع كهربائي لاغراض اجتماعية رغم عدم ربحيته ، فتلتزم الحكومة بتمويله او التعويض
على السلطة بتكاليفه مع عائد معقول للسلطة لا يقل عن (4%) اربعة بالمائة ولا يزيد على (9%) تسعة بالمائة من تكاليف
المشروع.