الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (41) -
كيفية حساب - ودفع التعويض:
1- عندما يستحق دفع تعويض عن الاستملاك الاجباري لمشروع او محطة لتوليد الكهرباء بمقتضى احكام هذا القانون فان هذا
التعويض يدفع لاصحاب المشروع او المحطة السابقين اما نقداً او بسندات الضمان او بكليهما كما يتفق عليه الطرفان. واذا
لم يتم الاتفاق في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الاستملاك الاجباري فانه يجوز لاصحاب المشروع او المحطة السابقين
حسب الحال ان يستأنفوا بواسطة الوزير لدى مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة اشهر المذكورة وعلى
مجلس الوزراء ان يقرر طريقة دفع التعويض. واذا لم يقدم الاستئناف خلال الشهر المذكور فان اصحاب المشروع او المحطة
السابقين يعتبرون قابلين بالتعويض لسندات الضمان كما هو منصوص عنه في الفقره(2) من هذه المادة.
2- عندما يكون التعويض عن الاستملاك الاجباري بسندات الضمان فانه يتم الوفاء به باصدار السندات التالية لاصحاب المشروع
او
المحطة السابقين:-
أ- سند او اكثر من سندات القرض بما يساوي قيمة التعويض عندما يكون المستملك شركة، و.
ب- سندات السلطة المخول لها اصدارها بمقتضى احكام المادة (40) من هذا القانون بما يساوي قيمة التعويض عندما يكون
المستملك السلطة، و.
ج- السندات التي يخول لمؤسسة كهرباء محافظة نابلس اصدارها عندما تكون هذه المؤسسة هي المستملكة.
3- تعتبر سندات الضمان التي يصدرها المستملكون حسب احكام الفقره السابقة من هذه المادة ديناً على المشروع وعلى جميع
واردات
المستملكين ويكون متساوياً في الامتيازات مع سندات الضمان الاخرى التي يصدرها المستملكون وتستحق عليها من تاريخ
الاستملاك الفوائد التي يقررها مجلس الوزراء، مع مراعاة قوانين الامتيازات وتستهلك خلال المدة التي يحددها المجلس.