الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
>أ- يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية محلية من طالب الترشح شخصيا على نسختين الى رئيس الانتخاب
في الدائرة التي ينوي الترشح فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات
المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب
اشعارا بتسلم طلبه.
ب- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة
التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة ايام من اليوم التالي
لتاريخ تسلمه الطلب .
ج-1- اذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح
قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
2- لطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن
اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل
في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا
وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.