الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
> أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه
المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون 0
ب- لغايات احتساب عمر الناخب :-
1- يعتمد التاريخ المحدد ليوم الاقتراع 0
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يعتمد تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لاحتساب عمر
الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجرى لأول مرة بعد نفـاذ احكامه وللهيئة اعتماد تاريخ لاحق لذلك 0
ج- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك
والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية.
د- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :-
1-المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً 0
2-المجنون او المعتوه او المحجور عليه لاي سبب آخر 0
هـ- لا تقوم الدائرة باعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام
الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة 0