الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
> يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على
خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز
الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
ج - ارتكب أي عمل مـن الأعمال المحظـورة المنصــوص عليهـا فـي الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين
(23) أو (24) من هــذا القانون.