الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 29651 تموز 2012
> أ- تقسم المملكة إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية، وفقا للجدول
المرفق في هذا القانون 0
ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة (51)
من هذا القانون بالاضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة 0
ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى
منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد
شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات
التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون .
د- يكون لكل ناخب صوتان على النحو التالي :-
1-صوت للدائرة الانتخابية المحلية 0
2-صوت للدائرة الانتخابية العامة 0