التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 12 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92116 نيسان 1977

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية البلدية : اية بلدية في المملكة باستثناء امانة العاصمة المجلس : مجلس اية بلدية باستثناء مجلس امانة العاصمة المالك : الشخص المسجل باسمه العقار او المتصرف به او من يمثله. الشخص : اي شخص طبيعي او معنوي. العقار : اية ارض او بناء داخل حدود البلدية او ضمن منطقة تنظيمها. الكساحة : مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل الاخرى السائبه من العقارات. المجاري العامة : المجاري التي تعدها وتنشؤها البلدية لتصريف الكساحة وتشمل شبكة المجاري والمناهل ووحدات التنقية ومحطات الضخ. المجرى الخاص : المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل العقار المشترك : مشغل العقار المتصل بالمجاري العامة المحكمة : محكمة البلدية المختصة او المحكمة النظامية المختصة في مناطق البلديات التي ليست لها محاكم خاصة الدائرة : الدائرة المختصة باعمال المجاري في البلدية المدير : مدير الدائرة المختصة باعمال المجاري في البلدية اومن يفوضه.

الإحالة

المادة 2 من قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 12 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية