التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 12 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92116 نيسان 1977

يكون المجلس مسؤولا عن تصميم مشروع المجاري العامة وانشائه وادارته وصيانته في منطقة البلدية وحدود منطقة التنظيم فيها ، الا اذا قرر مجلس الوزراء تكليف اي جهة رسمية اخرى مختصة بالمجاري العامة للقيام بهذه المهام ، وفي هذه الحالة تتقاضى تلك الجهة المساهمات السنوية والرسوم والنفقات واجور الخدمات المتعلقة بالمجاري العامة والمنصوص عليها في قانونها الخاص او في الانظمة الصادرة بمقتضاه ولا تدفع تلك المبالغ أو اي منها مرة اخرى للبلدية او لغيرها بمقتضى هذا القانون او اي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 3 من قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 12 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية