التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 12 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92116 نيسان 1977

أ- تخضع جميع العقارات باستثناء العقارات المخصصة للعبادة في منطقة اي بلدية ومنطقة تنظيمها لدفع مساهمة سنوية مقدارها 3% ثلاثة بالمائة) من بدل صافي ايجارها السنوي والمقدر لغايات استيفاء الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي ، داخل مناطق البلديات التي يعينها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب-يستوفى مبلغ المساهمة المشار اليه في الفقرة السابقة سنويا ولمدة عشرين سنة ابتداء من التاريخ الذي يعلن عنه الوزير بالنسبة للعقارات القائمة ومن تاريخ اكمال العقارات التي تنشأ بعد ذلك التاريخ سواء كانت معفاة من ضريبة الابنية والاراضي او غير معفاة. وتجبى هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي وتحول للبلدية. ج-يقدر بدل الايجار الصافي المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للعقارات خارج حدود منطقة البلدية وداخل حدودها التنظيمية وفق الاسس المقررة في قانون ضريبة الابنية والاراضي المعمول به.

الإحالة

المادة 4 من قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 12 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية