الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92116 نيسان 1977
أ- تخضع جميع العقارات باستثناء العقارات المخصصة للعبادة في منطقة اي بلدية ومنطقة تنظيمها لدفع مساهمة سنوية مقدارها
3% ثلاثة بالمائة) من بدل صافي ايجارها السنوي والمقدر لغايات استيفاء الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي ،
داخل مناطق البلديات التي يعينها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب-يستوفى مبلغ المساهمة المشار اليه في الفقرة السابقة سنويا ولمدة عشرين سنة ابتداء من التاريخ الذي يعلن عنه الوزير
بالنسبة للعقارات القائمة ومن تاريخ اكمال العقارات التي تنشأ بعد ذلك التاريخ سواء كانت معفاة من ضريبة الابنية والاراضي
او غير معفاة. وتجبى هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الابنية والاراضي وتحول للبلدية.
ج-يقدر بدل الايجار الصافي المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للعقارات خارج حدود منطقة البلدية وداخل حدودها
التنظيمية وفق الاسس المقررة في قانون ضريبة الابنية والاراضي المعمول به.