التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 12 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2695، ص 921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92116 نيسان 1977

أ- تتكون الموارد المالية لمشروع المجاري في اية بلدية من:- 1- الاموال التي يتم الحصول عليها بمقتضى هذا القانون. 2- اية مساعدات او قروض تقدمها الحكومة. 3- الهبات والاعانات التي ترد للبلدية لمشروع المجاري ويقرر مجلس الوزراء قبولها. ب-تخصص الاموال التي يتم الحصول عليها بمقتضى هذا القانون لغايات تصميم وانشاء وصيانة وتشغيل المجاري العامة في البلدية ، وتودع في حساب خاص ولا يصرف اي مبلغ منها الا عند المباشرة بتنفيذ المشروع ولغاياته.

الإحالة

المادة 6 من قانون المجاري العامة للبلديات ومناطق تنظيمها رقم 12 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية