الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92116 نيسان 1977
أ- اذا تعذر على المجلس لاسباب فنية او اقتصادية يعود تقديرها له ، مد المجرى العام او المجرى الخاص او المجرى المخصص
لمياه الامطار ضمن الشوارع او الازقة او الادارج او الساحات العامة فيحق له مدها في الاملاك الخاصة شريطة ان يعيد
الحال فيها الى ما كانت عليه ويعوض مالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر من جراء ذلك ويكون قراره بالتعويض قطعيا.
ب-مع مراعاة احكام الفقرة السابقة تحصل نفقات وصل المجاري الخاصة بالمجاري العامة من المالكين المشتركين في مجرى خاص
بنسبة انتفاع عقار كل منهم حسبما يقرره المجلس ويكون قراره قطعيا.