الجريدة الرسميةالعدد 2695ص 92116 نيسان 1977
أ- يحدد المجلس بقرار يصدره وينشر للعموم ثلاث مرات في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل المنطقة او المناطق التي
سيباشر العمل فيها من اجل ربط المجاري الخصوصية بالمجاري العامة.
ب- تبلغ نسخة من ذلك القرار لمالك العقار.
ج-على المالك تأدية الرسوم والاجور الواجب دفعها بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه واتمام توصيل المجرى
الخاص بالمجرى العام خلال ثلاثة اشهر من نشر قرار المجلس على النحو الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة تحت اشراف
ووفق المواصفات المقررة ، وفي حالة تخلفه او مخالفته للمواصفات تتولى الدائرة القيام بذلك وتعود عليه بالنفقات مضافا
اليها (20%) منها دون الاخلال بحق الملاحقة الجزائية.
د- للمجلس ان يقوم بوصل المجاري الخاصة بالمجاري العامة في حالات استثنائية وخاصة على نفقة المالك.
هـ-يتوجب على المالك بعد وصل المجرى الخاص بالمجرى العام اغلاق الحفر الامتصاصية بطريقة تحول دون الاضرار بالصحة العامة
وبشكل يوافق عليه المدير.