الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8396 أيار 1972
أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك على ان لا تقل الاجتماعات عن مرتين في الشهر وتوجه الدعوة
في كل مرة الى جميع الاعضاء ويكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات بالاجماع
اوباكثرية اصوات الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها الرئيس.
ب-يعين المجلس من بين موظفي المؤسسة سكرتيرا له يتولى تدوين محاضر جلسات المجلس وحفظ قراراته وتنظيم مراسلاته ، ويحدد
المجلس المكافآت التى تدفع له.
ج-يعتبر المحضر الذي يحمل توقيع الرئيس والسكرتير بينة على صحة ما هو مدون فيه.
د- مدة الاعضاء المعينين اربع سنوات قابلة للتجديد على انه في حالة تخلف العضو منهم عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية
من اجتماعات المجلس دون عذر مقبول تعتبر عضويته منتهية ويعين شخص آخر محله وكذلك اذا خلا مكان اي عضو من هؤلاء الاعضاء
لاي سبب بغير انتهاء العضوية المذكورة يعين شخص آخر محله ويجري التعيين في كل الحالات وفقا للفقرة (أ) من المادة السادسة.
هـ - يتقاضى رئيس واعضاء المجلس المكافآت التى يقررها مجلس الوزراء.
و- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يفقد العضو عضويته في المجلس اذا افلس او حكم عليه بجناية او بجنحة
في جريمة اخلاقية او مخلة بالشرف.