نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2357، ص 839
- نُشر
- 6 أيار 1972
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1991
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 839)
حياة القانون
قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام ساري
رقم 20 لسنة 1972 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 839، نُشر في 6 أيار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 3 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1991 قانون معدل لقانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 3 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 قانون معدل لقانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 18 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس مجلس …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام) ذات شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي ويجوز لها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام ولها الحق في توكيل المحامين. ب-ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويتولى …
المادة 4
المادة 5
تتكون اموال المؤسسة من المصادر التالية:- أ- احتياطي صناديق الايتام المحول للصندوق. ب-ودائع الايتام وارباحهم في صناديق الايتام المحولة للصندوق. ج-رصيد وبقايا الادانات والموجودات الاخرى المقيدة في حساب صناديق الايتام. د- اموال الايتام التى …
المادة 6
أ- 1- ) يتألف المجلس من:- قاضي القضاة: رئيسا المدير العام مدير الشرعية وكيل وزارة الاوقاف وعضو اخر من وزارة الاوقاف ينسبه وزير الاوقاف: اعضاء حكوميين وكيل وزارة المالية ويعين مجلس الوزراء بتنسيب من قاضي القضاة اربعة اعضاء اخرين على ان …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك على ان لا تقل الاجتماعات عن مرتين في الشهر وتوجه الدعوة في كل مرة الى جميع الاعضاء ويكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات بالاجماع اوباكثرية …
المادة 11
أ- يكون للمؤسسة مدير عام يعين ويعزل بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية بناء على تنسيب الرئيس بقرار من مجلس الادارة. ب-يشترط في المدير العام ان يكون جامعيا ( متفرغا ) لاعمال المؤسسة ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية …
المادة 12
يتألف الجهاز التنفيذي من:- أ- القسم الاداري ويرأسه موظف يعرف بالمدير الاداري. ب-القسم المالي ويرأسه موظف يعرف بالمدير المالي. ج-اي قسم آخر يقرر المجلس تأسيسه بتنسيب من المدير العام اذا اقتضت اعمال المجلس ذلك.
المادة 13
المادة 13 - أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمدير العام صلاحيات وكيل الوزارة حيثما وردت في ذلك النظام. ب-يعين المجلس لجنة من ثلاثة كبار موظفي المؤسسة تمارس الصلاحيات …
المادة 14
المادة 15
أ- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة أو طبقا للنظام المالي وتخضع سجلاتها وقيودها للتدقيق من قبل فاحصي الحسابات المعينين لهذا الغرض من المجلس. ب-تخضع قيود المؤسسة وحساباتها لتدقيق ومراقبة ديوان المحاسبة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.