التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 839
نُشر
6 أيار 1972
المواد
21
آخر تعديل
1991
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 839)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام ساري

رقم 20 لسنة 1972 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 839، نُشر في 6 أيار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 3 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1991 قانون معدل لقانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 3 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 قانون معدل لقانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 18 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهقانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004ساري

غير سارية (3)

حلّ محلّهقانون مؤسسة اموال الايتام (قانون مؤقت) رقم 29 لسنة 2002غير ساري
النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 1 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (19)غير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

تفسير المادة 18 من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الأيتام رقم 20 لسنة 19721972
ان المادة (1/11) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية أموال الايتام قد نصت على أن يكون للمؤسسة مدير عام يعين ويعزل بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية بناء على تنسيب الرئيس بقرار من مجلس الادارة ، ولما كان مجلس الوزراء قد مارس صلاحياته هذه وعين في ك رقم 382 لسنة 19761976
تفسير المادة 18 من قانون مؤسسة ادارة وتنمية أموال الأيتام رقم 20 لسنة 1972 والبند(ي) من الفقرة الأولى من المادة 12/من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11 لسنة 19541954
1- ان قاضي القضاة هو رئيس مؤسسة ادارة وتنمية أموال الايتام عملا بالبند (ب ) من المادة (3) من قانون المؤسسة رقم ( 20) لسنة 1972 ، ويكون توقيعه على وكالة الوكيل كاف لانعقاد الوكالة. 2- ان الوكالة المنحصرة بخصوص تملك الموكل قطعة ارض محددة تكون وكالة1972
تفسير المادة 13 من قانون مؤسسة وادارة وتنمية أموال الأيتام رقم 20 لسنة 1972 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 19821982
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس مجلس …

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام) ذات شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي ويجوز لها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام ولها الحق في توكيل المحامين. ب-ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويتولى …

المادة 4

غاية المؤسسة تنمية اموال الايتام باستثمارها في كافة وجوه الاستثمار المشروعة التى لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية

المادة 5

تتكون اموال المؤسسة من المصادر التالية:- أ- احتياطي صناديق الايتام المحول للصندوق. ب-ودائع الايتام وارباحهم في صناديق الايتام المحولة للصندوق. ج-رصيد وبقايا الادانات والموجودات الاخرى المقيدة في حساب صناديق الايتام. د- اموال الايتام التى …

المادة 6

أ- 1- ) يتألف المجلس من:- قاضي القضاة: رئيسا المدير العام مدير الشرعية وكيل وزارة الاوقاف وعضو اخر من وزارة الاوقاف ينسبه وزير الاوقاف: اعضاء حكوميين وكيل وزارة المالية ويعين مجلس الوزراء بتنسيب من قاضي القضاة اربعة اعضاء اخرين على ان …

المادة 7

المادة 7:- تودع اموال المؤسسة لدى البنك المركزي الاردني وللمجلس ايداع ما يلزم من تلك الاموال للانفاق على الايتام في البنوك التى يحددها وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ويحقق مصلحة الايتام.

المادة 8

يجب ان تحتفظ المؤسسة بالسيولة الكافية لمواجهة التزاماتها نحو ودائع الايتام المتواجدة لديها.

المادة 9

قاضي القضاة هو رئيس المؤسسة ورئيس مجلس الادارة.

المادة 10

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك على ان لا تقل الاجتماعات عن مرتين في الشهر وتوجه الدعوة في كل مرة الى جميع الاعضاء ويكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات بالاجماع اوباكثرية …

المادة 11

أ- يكون للمؤسسة مدير عام يعين ويعزل بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية بناء على تنسيب الرئيس بقرار من مجلس الادارة. ب-يشترط في المدير العام ان يكون جامعيا ( متفرغا ) لاعمال المؤسسة ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية …

المادة 12

يتألف الجهاز التنفيذي من:- أ- القسم الاداري ويرأسه موظف يعرف بالمدير الاداري. ب-القسم المالي ويرأسه موظف يعرف بالمدير المالي. ج-اي قسم آخر يقرر المجلس تأسيسه بتنسيب من المدير العام اذا اقتضت اعمال المجلس ذلك.

المادة 13

المادة 13 - أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمدير العام صلاحيات وكيل الوزارة حيثما وردت في ذلك النظام. ب-يعين المجلس لجنة من ثلاثة كبار موظفي المؤسسة تمارس الصلاحيات …

المادة 14

ينشأ في المؤسسة صندوق خاص للادخار بموجب نظام تحول اليه مساهمات الموظفين غير الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني مع ما تساهم به المؤسسة.

المادة 15

أ- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة أو طبقا للنظام المالي وتخضع سجلاتها وقيودها للتدقيق من قبل فاحصي الحسابات المعينين لهذا الغرض من المجلس. ب-تخضع قيود المؤسسة وحساباتها لتدقيق ومراقبة ديوان المحاسبة …

المادة 16

تسجل باسم المؤسسة العقارات والرهنيات والعقود على اختلافها بما فيها عقود الايجارة والاسهم والسندات وكافة انواع الحقوق وتجري جميع المعاملات باسمها.

المادة 17

اذا اكمل اليتيم الثامنة عشرة من عمره وثبت رشده لدى المحكمة ترد اليه امواله وارباحها.

المادة 18

تعفى المؤسسة من رسوم التسجيل والطوابع واي تكليف مالي آخر.

المادة 19

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس وبموافقة الملك ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

تلغى جميع القوانين والانظمة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية