التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 839
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8396 أيار 1972

أ- يكون للمؤسسة مدير عام يعين ويعزل بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية بناء على تنسيب الرئيس بقرار من مجلس الادارة. ب-يشترط في المدير العام ان يكون جامعيا ( متفرغا ) لاعمال المؤسسة ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والادارية ومن المشهود لهم في الاستقامة والنشاط. ج-اذا تغيب المدير العام يقوم مقامه الشخص الذي ينتدبه الرئيس من المديرين.

الإحالة

المادة 11 من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية