الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8396 أيار 1972
المادة 13 -
أ- تسري احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمدير
العام صلاحيات وكيل الوزارة حيثما وردت في ذلك النظام.
ب-يعين المجلس لجنة من ثلاثة كبار موظفي المؤسسة تمارس الصلاحيات المخولة للجنة انتقاء الموظفين في نظام الخدمة
المدنية المعمول به.
ج- يعتبر موظفو المؤسسة المصنفون تابعين للتقاعد على حساب الموازنة العامة ويطبق عليهم احكام قانون التقاعد المدني
المعمول به على ان يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها من رواتبهم وايداعها للخزانة العامة.