الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8396 أيار 1972
أ- 1- ) يتألف المجلس من:-
قاضي القضاة: رئيسا
المدير العام
مدير الشرعية
وكيل وزارة الاوقاف وعضو
اخر من وزارة الاوقاف ينسبه وزير
الاوقاف: اعضاء حكوميين
وكيل وزارة المالية
ويعين مجلس الوزراء بتنسيب من قاضي القضاة اربعة اعضاء اخرين على ان يكونوا من ذوي الخبرة والاستقامة والنشاط في مجالات
المال والاقتصاد والادارة من المسلمين.
2) و لا يجوز تعيين عضو من القطاع الخاص باكثر من مؤسسة واحدة من المؤسسات الرسمية وباكثر من لجنة دائمة واحدة وكذلك
لا يجوز ان يعين موظف عضوا حكوميا باكثر من مؤسسة رسمية واحدة.وعلى الحكومة تعديل اوضاع جميع المؤسسات الرسمية واللجان
بما يتفق واحكام هذا البند خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب-ينتخب المجلس في اول جلسة يعقدها نائبا للرئيس من بين اعضائه.
ج-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
1) ادارة شؤون المؤسسة والاشراف عليها.
2) رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الاسس والقواعد الواجب اتباعها في عمليات التنمية.
3) اقرار اية تسوية تحمل المؤسسة اية خسارة.
4) الموافقة على التقرير السنوي والحسابات السنوية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر.
5) تحديد مقدار الاحتياطي وتقرير طرق استثماره وشروط التصرف به.
6) فتح فروع للمؤسسة.
7) تعيين فاحصي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اجورهم.
8) تحديد قيمة الكفالات اللازم تقديمها من الموظفين ونوعها وشروطها وتعيين الوظائف المطلوب من مشغليها تقديم الكفالات.