التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 839
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8396 أيار 1972

أ- 1- ) يتألف المجلس من:- قاضي القضاة: رئيسا المدير العام مدير الشرعية وكيل وزارة الاوقاف وعضو اخر من وزارة الاوقاف ينسبه وزير الاوقاف: اعضاء حكوميين وكيل وزارة المالية ويعين مجلس الوزراء بتنسيب من قاضي القضاة اربعة اعضاء اخرين على ان يكونوا من ذوي الخبرة والاستقامة والنشاط في مجالات المال والاقتصاد والادارة من المسلمين. 2) و لا يجوز تعيين عضو من القطاع الخاص باكثر من مؤسسة واحدة من المؤسسات الرسمية وباكثر من لجنة دائمة واحدة وكذلك لا يجوز ان يعين موظف عضوا حكوميا باكثر من مؤسسة رسمية واحدة.وعلى الحكومة تعديل اوضاع جميع المؤسسات الرسمية واللجان بما يتفق واحكام هذا البند خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ب-ينتخب المجلس في اول جلسة يعقدها نائبا للرئيس من بين اعضائه. ج-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- 1) ادارة شؤون المؤسسة والاشراف عليها. 2) رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الاسس والقواعد الواجب اتباعها في عمليات التنمية. 3) اقرار اية تسوية تحمل المؤسسة اية خسارة. 4) الموافقة على التقرير السنوي والحسابات السنوية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر. 5) تحديد مقدار الاحتياطي وتقرير طرق استثماره وشروط التصرف به. 6) فتح فروع للمؤسسة. 7) تعيين فاحصي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اجورهم. 8) تحديد قيمة الكفالات اللازم تقديمها من الموظفين ونوعها وشروطها وتعيين الوظائف المطلوب من مشغليها تقديم الكفالات.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية