التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 839
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8396 أيار 1972

أ- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة أو طبقا للنظام المالي وتخضع سجلاتها وقيودها للتدقيق من قبل فاحصي الحسابات المعينين لهذا الغرض من المجلس. ب-تخضع قيود المؤسسة وحساباتها لتدقيق ومراقبة ديوان المحاسبة وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون اول من كل سنة وبصورة استثنائية تبدأ السنة المالية الاولى اعتبارا من تاريخ مباشرة المؤسسة العمل وتنتهي في نهاية كانون اول من نفس السنة. ج-في نهاية السنة المالية للمؤسسة يجري تدقيق حساباتها وتحقيق وتعيين الارباح والخسائر الصافية بعد حسم جميع النفقات الادارية بما فيها الرواتب والمساعدات والمكافآت والتعويضات والاجور واحتياطي الديون الهالكة واستهلاك الموجودات ونفقات الصيانة واية نفقات اخرى تستلزمها اعمال المؤسسة. د- تقسم الارباح الصافية وتسدد الخسائر ان وجدت على الوجه التالي:- توزع صافي الارباح بين ودائع الايتام والاحتياطي بنسبة مساهمة كل منهما في اموال المؤسسة. هـ-تضم ارباح الايتام الى ودائعهم في الصندوق كل بحسب استحقاقه على اساس مقدار الوديعة وتضم ارباح الاحتياطي الى الاحتياطي وفي حالة وجود خسارة تغطى جميعها من الاحتياطي. و- على المدير العام ان يقدم للمجلس خلال شهرين من انتهاء السنة المالية للمؤسسة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر مصدقة من فاحصي الحسابات مع تقرير شامل عن سير العمل في المؤسسة وما حققته من الاعمال والاهداف التى اسست من اجلها. ز- للمجلس تخصيص ما لا يزيد عن 25 % من ارباح الاحتياطي للمؤسسات الاسلامية او صرف مساعدات نقدية للايتام القاصرين وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين. ح- تحصل اموال وديون المؤسسة وصناديق الايتام بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

الإحالة

المادة 15 من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية