التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 839
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8396 أيار 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس مجلس الادارة المدير العام: المدير العام للمؤسسة الصندوق: صندوق المؤسسة وتشمل كلمة يتيم او ايتام: فاقد الاهلية والوارث الغائب بدون ممثل شرعي ووارث التركة غير المعروف من المسلمين الذين اودعت او تودع لهم اموال في الصندوق. المحكمة: المحكمة او المحاكم الشرعية التركة: الاموال المنقولة العائدة للمتوفي الاحتياطي: احتياطي عام للمؤسسة المكون من احتياطي صناديق الايتام المحول الى صندوق المؤسسة والمبالغ المقتطعة سنويا من حساب صافي ارباح المؤسسة للاحتياطي.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم 20 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 839)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية