الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 548820 تشرين الثاني 2001
أ- تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية:-
1- عشرة فلسات عن التبغ ومصنوعاته عند البيع او الاستيراد.
2- خمسون فلسا عن المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الجعــــة والانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى عند البيع
او الاستيراد.
ب- تحدد اسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات
يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
ج- تستوفي دائرة الجمارك العامة او دائرة الضريبة العامة على المبيعات ، حسب مقتضى الحال ، الرسوم المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام التشريعات النافذة ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم الى الصندوق وفق الاسس الواردة
في التعليمات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.