التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4518، ص 5488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 548820 تشرين الثاني 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الاعلى للشباب. الرئيس: رئيس المجلس. المركز الشبابي: أي مركز للشباب يمارس نشاطه وفقا لاحكام هذا القانون. النادي: هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من المجلس. الهيئة الشبابية: هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس انشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي المعتمد من المجلس. المركز: مركز اعداد القيادات الشبابية المؤسس بمقتضى هذا القانون . الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية المؤسسة بمقتضى هذا القانون0 الصندوق: الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية