التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4518، ص 5488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 548820 تشرين الثاني 2001

يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للشباب ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويهدف الى تحقيق ما يلي:- أ- تنشئة شباب متمسك بعقيدته ، منتم لوطنه وامته واع لموروثها الحضاري وقيمها ، متحل بروح المسؤولية ، قادر على تعزيز النهج الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق الانسان والتعامل مع معطيات العصر والتقنية الحديثة 0 ب- تعميق انتماء الشباب للوطن والولاء للقيادة الهاشمية واحترام الدستور وسيادة القانون ومبادئ الثورة العربية الكبرى. ج- تنظيم طاقات الشباب واستثمارها بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي. د- تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة الترويحية بقصد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب النفس.

الإحالة

المادة 3 من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية