الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 548820 تشرين الثاني 2001
أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار
تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء.
ب- يعين امين عـــام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار
تعيينه.
ج- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- امين عام المجلس .
2- مندوب عن وزارة التربية والتعليم يسميه الوزير.
3- عميد أي من كليات التربية الرياضية في احدى الجامعات الرسمية يختاره الرئيس لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها.
4- مندوب عن امانة عمان الكبرى يسميه الامين.
5- مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
6- مندوب عن مديرية الامن العام.
7- مدير عام الصندوق.
8- ستة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
د- يختار المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يرأس اجتماعات المجلس عند غيابه.