التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4518، ص 5488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 548820 تشرين الثاني 2001

أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء. ب- يعين امين عـــام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. ج- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- امين عام المجلس . 2- مندوب عن وزارة التربية والتعليم يسميه الوزير. 3- عميد أي من كليات التربية الرياضية في احدى الجامعات الرسمية يختاره الرئيس لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها. 4- مندوب عن امانة عمان الكبرى يسميه الامين. 5- مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. 6- مندوب عن مديرية الامن العام. 7- مدير عام الصندوق. 8- ستة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد. د- يختار المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يرأس اجتماعات المجلس عند غيابه.

الإحالة

المادة 4 من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية