الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 548820 تشرين الثاني 2001
أ-يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور
اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية ثمانية اصوات من اعضائه على الاقل.
ب- يعين الرئيس من بين موظفي المجلس امينا للسر يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والاعداد لها وتنظيمها وتدوين محاضرها
والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس.
ج- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة او الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه.