التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4518، ص 5488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 548820 تشرين الثاني 2001

المراكز الشبابية المادة7- تعمل المراكز الشبابية على رعاية الناشئين والشباب وبصورة خاصة ما يلي:- أ- تعزيز الانتماء للوطن و الولاء للقيادة الهاشمية والاعتزاز بها. ب- صقل مواهبهم وتنمية شخصياتهم واعدادهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية. ج- ترسيخ قيم العمل الاجتماعي لديهم واكسابهم المهارات المعاصرة للافادة من التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.

الإحالة

المادة 7 من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية