التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4518، ص 5488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 548820 تشرين الثاني 2001

الاندية والهيئات الشبابية المادة8- أ-1- يتمتع كل من الاندية والهيئات الشبابية المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. 2- تمارس الاندية والهيئات الشبابية بهذه الصفة مختلف الانشطة اللازمة لتحقيق اهدافها بما يتفق مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بتأسيس الاندية والهيئات الشبابية وترخيصها وتسجيلها وحلها وادارتها وتنظيم سائر شؤونها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من قانون المجلس الاعلى للشباب ( قانون مؤقت ) رقم 65 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية