الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992
أ- اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير عن تأسيس الحزب خلال سبعة أيام
بعد أنقضاء ستين يوماً على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس، او خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاشعار بتسلم
الايضاحات والوثائق والبيانات المشار اليها في المادة -9- من هذا القانون ، وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية.
ب- اذا امتنع الوزير عن الاعلان عن تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة فعليه أن يبين
أسباب ذلك وان يبلغها الى المؤسسين وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا يجوز للوزير أيراد أسباب أخرى
أمام المحكمة.