التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3851، ص 1670
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992

أ- اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير عن تأسيس الحزب خلال سبعة أيام بعد أنقضاء ستين يوماً على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس، او خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاشعار بتسلم الايضاحات والوثائق والبيانات المشار اليها في المادة -9- من هذا القانون ، وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية. ب- اذا امتنع الوزير عن الاعلان عن تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة فعليه أن يبين أسباب ذلك وان يبلغها الى المؤسسين وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا يجوز للوزير أيراد أسباب أخرى أمام المحكمة.

الإحالة

المادة 10 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية