التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3851، ص 1670
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992

أ- يقدم طلب تأسيس الحزب الى الوزير موقعا من المؤسسين ومرفقاً به البيانات والوثائق الآتية: 1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين. 2- قائمة بأسماء المؤسسين من أربعة مقاطع ومكان ولادة كل منهم وتاريخها ومهنته ومكان عمله وعنوانه. 3- صورة مصدقة عن شهادة ميلاد كل من المؤسسين او صورة مصدقة عن دفتر العائلة او عن البطاقة الشخصية. 4- شهادة عدم محكومية كل من المؤسسين. 5- شهادة يوقعها خمسة من المؤسسين أمام الموظف المعين من قبل الوزير، بصحة تواقيع جميع الأعضاء المؤسسين والبيانات المتعلقة بهم. وعلى كل واحد من هؤلاء المؤسسين الخمسة أن يعين في هذه الشهادة عنوانه او موطنه المختار الذي يتم فيه تبليغه الاوراق والاشعارات والكتب التي تصدرها الوزارة. ب- يصدر الموظف المختص أشعاراً بتسلم طلب التأسيس، مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به.

الإحالة

المادة 7 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية