التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3851، ص 1670
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992

يجب أن يتضمن النظام الاساسي للحزب ما يلي: أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اسمه وشعاره مشابها لاسم حزب آخر وشعاره. ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية أن وجدت، على ان تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن مقر أي مؤسسة عامة او خاصة او خيرية او دينية او أنتاجية او تعليمية. ج- المبادىء التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ، ووسائل تحقيقها. د- شروط العضوية في الحزب واجراءات الانضمام اليه بما يتفق مع أحكام الدستور. هـ- اجراءات تكوين تشكيلات الحزب وأختيار قياداته وتنظيم علاقته بأعضائه ومباشرته لنشاطاته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لأي من هذه التشكيلات على أن يكون ذلك على أساس ديمقراطي. و- تحديد الموارد المالية للحزب وقواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلك اجراءات صرف أمواله واعداد موازنته وأقرارها. ز- اجراءات الحل الاختياري للحزب او أندماجه مع غيره من الاحزاب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال. ح- الالتزام بالمبادىء والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية