الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من تسلم أي أموال من
أي جهة غير أردنية لحساب الحزب وتصادر تلك الأموال لحساب الخزينة..
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين كل من شارك في حزب
غير مرخص او لا يعلن عن نفسه وفق أحكام هذا القانون.
ج- يعاقب كل من أقام تنظيماً عسكرياً او شبه عسكري بمقتضى أحكام قانون العقوبات.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز مئتي دينار كل من أرتكب مخالفة لاحكام هذا القانون
ولم تعين فيه عقوبة خاصة لها، وتجمع العقوبتان في حالة التكرار.