التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3851، ص 1670
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992

أ- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير اذا خالف الحزب أي حكم من أحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة -16- من الدستور او أخل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بأيقاف الحزب عن العمل بناء على طلب يقدمه الوزير اليها ، ويعتبر قرار وقف عمل الحزب ملغى اذا لم يقدم الوزير دعوى طلب حل الحزب خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ذلك القرار. ب- تصدر المحكمة حكمها النهائي في أي دعوى تقام بموجب هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تسجيل الدعوى لديها. ج- للوزير أن ينيب عنه خطياً رئيس النيابة العامة الادارية او أحد مساعدية في اقامة أي دعوى بموجب هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه الدعوى او الطلب والقيام بجميع الاجراءات اللازمة بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات والتبليغات.

الإحالة

المادة 25 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية