الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992
أ- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير اذا خالف الحزب أي حكم من أحكام الفقرتين (2) و (3)
من المادة -16- من الدستور او أخل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة ان تصدر قرارا بأيقاف الحزب
عن العمل بناء على طلب يقدمه الوزير اليها ، ويعتبر قرار وقف عمل الحزب ملغى اذا لم يقدم الوزير دعوى طلب حل الحزب
خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ذلك القرار.
ب- تصدر المحكمة حكمها النهائي في أي دعوى تقام بموجب هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تسجيل الدعوى
لديها.
ج- للوزير أن ينيب عنه خطياً رئيس النيابة العامة الادارية او أحد مساعدية في اقامة أي دعوى بموجب هذه المادة وفي
تقديم اي طلب او دفع تقتضيه الدعوى او الطلب والقيام بجميع الاجراءات اللازمة بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات
والتبليغات.