التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3851، ص 1670
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992

يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لاي حزب عن خمسين شخصا ممن تتوافر فيهم الشروط الاتية: أ- ان يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره. ب- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. ج- أن لا يكون محكوماً بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة او بأي جناية أخرى (عدا الجرائم ذات الصفة السياسية ) ما لم يكن قد رد اليه أعتباره. د- أن يكون متمتعاً بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة. هـ- أن يكون مقيماً عادة في المملكة. و- أن لا يدعي بجنسية دولة اخرى او حماية أجنبية. ز- أن لا يكون عضواً في أي حزب آخر او أي تنظيم سياسي حزبي غير اردني. ح- أن لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او الاجهزة الامنية او الدفاع المدني. ط- أن لا يكون قاضياً.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3851، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية