الجريدة الرسميةالعدد 3851ص 16701 أيلول 1992
أ- يقدم طلب تأسيس الحزب الى الوزير موقعا من المؤسسين ومرفقاً به البيانات والوثائق الآتية:
1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين.
2- قائمة بأسماء المؤسسين من أربعة مقاطع ومكان ولادة كل منهم وتاريخها ومهنته ومكان عمله وعنوانه.
3- صورة مصدقة عن شهادة ميلاد كل من المؤسسين او صورة مصدقة عن دفتر العائلة او عن البطاقة الشخصية.
4- شهادة عدم محكومية كل من المؤسسين.
5- شهادة يوقعها خمسة من المؤسسين أمام الموظف المعين من قبل الوزير، بصحة تواقيع جميع الأعضاء المؤسسين والبيانات
المتعلقة بهم. وعلى كل واحد من هؤلاء المؤسسين الخمسة أن يعين في هذه الشهادة عنوانه او موطنه المختار الذي يتم فيه
تبليغه الاوراق والاشعارات والكتب التي تصدرها الوزارة.
ب- يصدر الموظف المختص أشعاراً بتسلم طلب التأسيس، مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به.