التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) رقم 67 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5507
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55072 كانون الأول 2001

تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الدراسات الدوائية ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- أ- مدير مديرية الدواء في المؤسسة نائبا للرئيس0 ب- مساعد مدير مديرية الدواء للشؤون المخبرية. ج- مدير الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية. د- خمسة اشخاص يمثلون الجامعات والقطاع الخاص من المتخصصين في مجال حركية الدواء والصيدلة التحليلية والاحصاء الحيوي والصيدلة السريرية وعلم الادوية يتم اختيارهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 12 من قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) رقم 67 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية