نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) رقم 67 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4520، ص 5507
- نُشر
- 2 كانون الأول 2001
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) رقم 67 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5507)
حياة القانون
قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) غير ساري
رقم 67 لسنة 2001 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5507، نُشر في 2 كانون الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون اجراء الدراسات الدوائية رقم 44 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 قانون معدل لقانون اجراء الدراسات الدوائية رقم 44 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنـة …
المادة 3
تقسم الدراسات الدوائية الى:- أ- الدراسات الدوائية العلاجية: الدراسات السريرية التي تجرى على المتطوعين المرضى منهم او الاصحاء0 ب-الدراسات الدوائيةغيرالعلاجية: الدراسـات التي تجرى على المتطوعين الاصحـاء مـن حيث فاعليـة الدواء وحركيتــه …
المادة 4
أ- لا يجوز اجراء الدراسات الدوائية الا بعد حصول الجهة التي تقوم باجرائها على ترخيص من الوزير بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية وفق احكام هذا القانون. ب- يتم اجراء الدراسات الدوائية من أي من الجهات التالية المرخصة وفق احكام الفقرة (أ) …
المادة 5
أ- لا يجوز اجراء دراسة دوائية على الانسان الا بعد الحصول على موافقته الخطية وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة لضمان سلامته0 ب- تلتزم الجهة التي تطلب اجراء الدراسة الدوائية لصالحها بمايلي:- 1- اعداد مخطط للدراسة التي سيتم اجراؤها على ان يتضمن …
المادة 6
أ- تحدد اسس ومتطلبات ترخيص الجهات واعتماد المختبرات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية0 ب- للوزير بناء على تنسيب من لجنة الدراسات الدوائية وقف العمل بالترخيص الصادر …
المادة 7
أ- تشكل في اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المــادة (4) من هذا القانــون لجنة تسمى ( اللجنة المؤسسية ) من خمسة اعضاء على الاقل من كلا الجنسين من ذوي الخبرة او الاختصاص على ان يكون من بينهم قانوني وممثل عن المجتمع المحلي. ب-1- مدة العضوية …
المادة 8
أ- تتولى اللجنة المؤسسية المهام والصلاحيات التالية:- 1- التأكد من صحة المسوغات العلمية لاجراء الدراسة الدوائية0 2- اعتماد مخطط الدراسة والموافقة على بدء اجرائها ومتابعتها . 3- التاكد من كفاية فريق البحث وقدرته على اجراء الدراسة والتزامه …
المادة 9
أ- تلتزم الجهة التي تقوم باجراء الدراسة الدوائية بما يلي:- 1- تشكيل فريق بحث من اعضاء مؤهلين علمياً تتوافر لديهم الخبرة العملية لاجرائها وفقا لمتطلبات الدراسة ، ويكون رئيس الفريـق مسؤولاً عن حسن تنفيذ هذه الدراسة. 2- تأمين وجود طبيب يشرف …
المادة 10
أ- يشترط موافقة اللجنة المؤسسية مسبقاً على اجراء الدراسات الدوائية على الادوية المسجل المستحضر الصيدلاني المرجعي لها في المملكة لهذا الاستخدام واعلام المؤسسة بذلك. ب- اما بالنسبة لاجراء الدراسات الدوائية على الادوية التي لم يسجل المستحضر …
المادة 11
المادة 12
تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الدراسات الدوائية ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- أ- مدير مديرية الدواء في المؤسسة نائبا للرئيس0 ب- مساعد مدير مديرية الدواء للشؤون المخبرية. ج- مدير الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية. د- خمسة اشخاص …
المادة 13
تتولى لجنة الدراسات الدوائية المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعتماد تشكيل اللجان المؤسسية ومراقبة عملها. ب- تقييم تقارير الدراسات المقدمة اليها لاعتمادهـا . ج- اجراء دراسات للتحقق من صحة المعلومات المقدمة لها واتخاذ الاجراءات اللازمة …
المادة 14
أ- تجتمع لجنة الدراسات الدوائية بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية خمسة من اعضائها على …
المادة 15
المادة 16
أ- تحدد رسوم ترخيص الجهات او اعتماد المختبرات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يشمل حالات الاعفاء من هذه الرسوم . ب- يحدد البدل الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها لجنة الدراسات …
المادة 17
أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص وافق على اجراء الدراسة الدوائية او اشرف عليها او قام باجرائها دون التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.