التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) رقم 67 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5507
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55072 كانون الأول 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنـة المؤسسية : لجنـة مراجعة البحوث والدراسات الدوائية المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون. لجنـة الدراسات الدوائية : اللجنة المؤلفة للدراسات الدوائية في المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون. الدراسات الدوائيـة : الدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية التي تجرى على الانسان وفقاً لاحكام هذا القانون0 التوافـر الحيوي : سرعة ومدى امتصاص وتوافر الدواء او أي من مستقلباته الفاعلة في الدم او في موقع تأثيره في الجسم يعكس توافر هذه المواد في موقع التأثير0 التكافـؤ الحيـوي: عدم وجود أي فرق احصائي واضح يتعلق بالتوافر الحيوي في المستحضرات المتكافئة صيدلانياً. المستحضرالصيدلاني المرجعي: المستحضر المرخص لاول مرة للتداول عالمياً.

الإحالة

المادة 2 من قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) رقم 67 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية