الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55072 كانون الأول 2001
أ- تتولى اللجنة المؤسسية المهام والصلاحيات التالية:-
1- التأكد من صحة المسوغات العلمية لاجراء الدراسة الدوائية0
2- اعتماد مخطط الدراسة والموافقة على بدء اجرائها ومتابعتها .
3- التاكد من كفاية فريق البحث وقدرته على اجراء الدراسة والتزامه باسس الممارسة الجيدة لاجراء الدراسات الدوائية.
4- التأكد من ان قبول المتطوع لاجراء الدراسة عليه قد تم بمحض ارادته.
5- التنسيق مع لجنة الدراسات الدوائية واعلامها عن أي نتائج سلبية غير معروفة عن الدواء قد تظهر في اثناء الدراسة
الدوائية او بعدها0
ب- تجتمع اللجنة المؤسسية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً
بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اعضائها على الاقل .