التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) رقم 67 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5507
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55072 كانون الأول 2001

أ- يشترط موافقة اللجنة المؤسسية مسبقاً على اجراء الدراسات الدوائية على الادوية المسجل المستحضر الصيدلاني المرجعي لها في المملكة لهذا الاستخدام واعلام المؤسسة بذلك. ب- اما بالنسبة لاجراء الدراسات الدوائية على الادوية التي لم يسجل المستحضر الصيدلاني المرجعي لها في المملكة لهذا الاستخدام فتشترط الموافقة المسبقة من الوزير بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية المستند الى توصية من اللجنة المؤسسية.

الإحالة

المادة 10 من قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) رقم 67 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية