الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55072 كانون الأول 2001
أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا
هاتين العقوبتين كل شخص وافق على اجراء الدراسة الدوائية او اشرف عليها او قام باجرائها دون التقيد بالشروط والمتطلبات
التي يقتضيها هذا القانون0
ب- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين
العقوبتين :-
1- الطبيب المعين للاشراف على اجراء الدراسة اذا تغيب عن الاشراف عليها اثناء اجرائها او لم يلتزم بمسؤولية الرعاية
الطبية اللازمة للمتطوع .
2- من اخفى اي تاثيرات جانبية غير معروفة سابقاً للدواء ولم يعلم لجنة الدراسات الدوائية بذلك.
ج- يعاقب بغرامة لاتقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من لم يتقيد بمخطط الدراسة المعد دون وجود مبررات
علمية لذلك توافق عليها لجنة الدراسات الدوائية0
د- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل مستشفى او مؤسسة بحث علمي او مؤسسة اكاديمية
او جامعة او شركة انتاج ادوية اجرى دراسة دوائية على الانسان دون ان يكون مرخصا له بذلك او قام أي مختبر بتحليل العينات
الحيوية دون ان يكون معتمداً استنادا لهذا القانون او دون التقيد باحكامه.
هـ- أي مخالفة اخرى لاي حكم من احكام هذا القانون تتعلق باجراء الدراسات الدوائية ولم ينص على عقوبة خاصة بها يعاقب
مرتكبها بغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار.