الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55072 كانون الأول 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنـة المؤسسية : لجنـة مراجعة البحوث والدراسات الدوائية المشكلة وفقاً لاحكام هذا القانون.
لجنـة الدراسات الدوائية : اللجنة المؤلفة للدراسات الدوائية في المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون.
الدراسات الدوائيـة : الدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية التي تجرى على الانسان وفقاً لاحكام هذا القانون0
التوافـر الحيوي : سرعة ومدى امتصاص وتوافر الدواء او أي من مستقلباته الفاعلة في الدم او في موقع تأثيره في الجسم
يعكس توافر هذه المواد في موقع التأثير0
التكافـؤ الحيـوي: عدم وجود أي فرق احصائي واضح يتعلق بالتوافر الحيوي في المستحضرات المتكافئة صيدلانياً.
المستحضرالصيدلاني المرجعي: المستحضر المرخص لاول مرة للتداول عالمياً.