الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55072 كانون الأول 2001
أ- لا يجوز اجراء الدراسات الدوائية الا بعد حصول الجهة التي تقوم باجرائها على ترخيص من الوزير بناء على تنسيب
لجنة الدراسات الدوائية وفق احكام هذا القانون.
ب- يتم اجراء الدراسات الدوائية من أي من الجهات التالية المرخصة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة :-
1- المستشفيات العامة والخاصة التي تتوافر لديها الامكانات الفنية للقيام بالعناية الطارئة والحثيثة والفحوصات المخبرية
السريرية اللازمة0
2- الجامعات والمؤسسات الاكاديمية ومؤسسات البحث العلمي المتخصصة وشركات انتاج الادوية على ان تتوافر لديها الامكانات
الفنية المطلوبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة وفي حال عدم توافر هذه الامكانات يجوز لاي من هذه الجهات اجراء الجانب
السريري للدراسة في المستشفيات المرخصة لاجرائها0
ج- يجب اجراء التحاليل على العينات الحيوية الخاصة بالدراسات الدوائية في مختبرات معتمدة تتوافر فيها المتطلبات الضرورية
لاجراء التحاليل وضمان جودتها ودقتها.