التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) رقم 67 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5507
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55072 كانون الأول 2001

أ- لا يجوز اجراء الدراسات الدوائية الا بعد حصول الجهة التي تقوم باجرائها على ترخيص من الوزير بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية وفق احكام هذا القانون. ب- يتم اجراء الدراسات الدوائية من أي من الجهات التالية المرخصة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة :- 1- المستشفيات العامة والخاصة التي تتوافر لديها الامكانات الفنية للقيام بالعناية الطارئة والحثيثة والفحوصات المخبرية السريرية اللازمة0 2- الجامعات والمؤسسات الاكاديمية ومؤسسات البحث العلمي المتخصصة وشركات انتاج الادوية على ان تتوافر لديها الامكانات الفنية المطلوبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة وفي حال عدم توافر هذه الامكانات يجوز لاي من هذه الجهات اجراء الجانب السريري للدراسة في المستشفيات المرخصة لاجرائها0 ج- يجب اجراء التحاليل على العينات الحيوية الخاصة بالدراسات الدوائية في مختبرات معتمدة تتوافر فيها المتطلبات الضرورية لاجراء التحاليل وضمان جودتها ودقتها.

الإحالة

المادة 4 من قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) رقم 67 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية