التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) رقم 67 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5507
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55072 كانون الأول 2001

أ- تتولى اللجنة المؤسسية المهام والصلاحيات التالية:- 1- التأكد من صحة المسوغات العلمية لاجراء الدراسة الدوائية0 2- اعتماد مخطط الدراسة والموافقة على بدء اجرائها ومتابعتها . 3- التاكد من كفاية فريق البحث وقدرته على اجراء الدراسة والتزامه باسس الممارسة الجيدة لاجراء الدراسات الدوائية. 4- التأكد من ان قبول المتطوع لاجراء الدراسة عليه قد تم بمحض ارادته. 5- التنسيق مع لجنة الدراسات الدوائية واعلامها عن أي نتائج سلبية غير معروفة عن الدواء قد تظهر في اثناء الدراسة الدوائية او بعدها0 ب- تجتمع اللجنة المؤسسية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اعضائها على الاقل .

الإحالة

المادة 8 من قانون اجراء الدراسات الدوائية ( قانون مؤقت ) رقم 67 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية