الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001
أ- يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الاعضاء في أي من الحالات التالية:-
1- اذا نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين
2- اذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة0
3- اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية الواجب اداؤها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه0
4- الوفاة.
ب- يعاد تسجيل الطبيب البيطري في سجل الاعضاء اذا زال السبب الذي ادى الى فقده عضويته في النقابة في أي من الحالتين
الواردتين في البندين (2) و (3) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة شريطة ايفائه بالالتزامات المترتبة عليه من تاريخ فقد
العضوية ودفعه لرسوم اعادة الانتساب.