التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ( قانون مؤقت ) رقم 70 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5545
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001

أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية الاخرى المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الاقل 0 ب- يعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم قبل خمسة عشر يوماً من موعد عقد الاجتماع وتعلق هذه القائمة في مكان بارز في مركز النقابة وفروعها وتكون قابلة للتصحيح من أي سهو او خطأ مادي وقع فيها وذلك حتى نهاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 14 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ( قانون مؤقت ) رقم 70 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية