الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.
ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية 0
ج- انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون.
د- تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة0
هـ- اقرار التعليمــات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة اليها من المجلس.
و- اقرار مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها الى الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات
القانونية اللازمة بشأنهـا.