الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001
أ-اذا شغر مركز النقيب ، لأي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلـــس نائباً
للنقيب من بين اعضائه.
ب- اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم امين السر بممارسة صلاحيات النقيب اذا لم تزد المدة المتبقية
من دورة المجلس على ستة اشهر ، والا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب نقيب ومن شغرت عضويته في المجلس
لاكمال المدة المتبقية0
ج- اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغر أي مركز فيه ، لأي سبب كان ، يدعى من حصل على اكثرية الاصوات من
غير الفائزين في الانتخابات الاخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل ، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء
الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة0
د- اذا بلغ عدد المستقيلين من اعضاء المجلس خمسة اعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلاً ، وعلى النقيب دعوة
الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلــس وفقــاً
للجداول التي اجريت بموجبها انتخابات المجلس القائم.