الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً اذا
حضرته الاكثرية من اعضائه على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم0
ب- يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه او بناءً على طلب موجه للنقيب من اربعة
من اعضاء المجلس على الاقل ، وفي هذه الحالة لايجوز البحث في غير الموضوعات التي انعقد الاجتماع من اجلها0
ج- يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس
الاجتماع0