الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001
تتألف الموارد المالية للنقابة ممايلي:-
أ- رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة.
ب- رسوم الاشتراكات السنوية0
ج- التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
د- غرامات التأخير وبدل ايداع العقود لدى النقابة.
هـ- بدل الاشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الاخرى0
و- ايراد المؤتمرات والمعارض البيطرية0
ز-قيمة ملصقات اسعار الادوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية ، والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير المستند الى توصية المجلس.