الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55452 كانون الأول 2001
على العضو ان يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع أي شركة او مؤسسة او مالك مزرعة لتقديم أي خدمة في مجالات ممارسة
المهنة لتلك الشركات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلك على سبيل التفرغ او عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- ان يودع العضو نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى احكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوماً من
تاريخ التوقيع عليه0
ب- ان لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمزارع التي يتعاقد معها العضو بمقتضى هذه المادة على العدد الذي يحدده المجلس
بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.