التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4521، ص 5689
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4521ص 56899 كانون الأول 2001

أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها0 ب-يكون للمجلس موازنة مستقلة يقرها المجلس ويرفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. ج-يتمتع المجلس بجميع الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.

الإحالة

المادة 12 من قانون المجلس الاعلى للاعلام (قانون مؤقت) رقم 74 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4521، ص 5689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية